الرئيسية / أهم الأخبار / هذا ما قررته المحكمة الدستورية بخصوص نتائج الانتخابات البرلمانية في ابن امسيك

هذا ما قررته المحكمة الدستورية بخصوص نتائج الانتخابات البرلمانية في ابن امسيك

 

 

المملكة المغربية الحمد لله وحده،

المحكمة الدستورية

ملفان عدد: 1524/16 و1615/16

قرار رقم : 48/17 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 20 و24 أكتوبر 2016، الأولــى قـدمهــا السيـــدان حمـزة عيطــاوي وشفيــق الهجري – بصفتهما ناخبين – طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “ابن مسيك” (عمالة مقاطعات ابن مسيك)، والثانية قدمها السيد عبد المجيد جوبيــج – بصفته مرشحا فائزا – طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد محمد جودار في الاقتراع المذكور الذي أعلن على إثره انتخاب السادة عبد المجيد جوبيج ومحمد جودار وتوفيق كميل أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 9 و19 و20 ديسمبر 2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها ، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفين؛

وبناء على الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 ( 29 يوليو 2011)، لا سيما الفقرة الأولى من الفصل 132 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيـــذه الظهيــر الشريــف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لا سيما المادتين 48 ( الفقرة الثانية ) و49 ( الفقرة الأولى ) منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 ( 14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبنـاء على المرســـوم رقــم 2.16.669 الـمتعلق بتحديــد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخـــابية بمناسبــة الانتخــابات العامـة لانتخاب أعضاء مـجلس النــواب، الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)؛

وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

من جهة، أن المرتب ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول، بوصفه رئيس مجلس مقاطعة سباتة وعضوا بمجلس المدينة، واصل، خلال الحملة الانتخابية، إنجاز أشغال ترصيف بعض الشوارع بالمقاطعة المذكورة، في مخالفة “لمدونة الانتخابات”،

ومن جهة أخرى، أن المطعون في انتخابه الثاني قام بـــ:

– تعليق واستعمال العلم الوطني بـ “المقر المخصص لانطلاق حملته الانتخابية”، وبمقر مؤقت آخر، الذي استعمل فيه، إضافة إلى ذلك، رمز المملكة، مما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، التي أوجبت ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية استعمال الرموز الوطنية،

– عرض أشرطة فيديو في اجتماعات عمومية، تتضمن مداخلاته بمجلس النواب ويظهر فيها داخل قاعة الجلسات بالمجلس المذكور، واستعماله “لدور العبادة” في أحد الأشرطة التي تتضمن نقاشا له مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، داخل قاعة الجلسات بمجلس النواب، بشأن “المساجد العتيقة” و”التعجيل بانطلاق إعادة بناء مسجد”، كل ذلك في مخالفة لمقتضيات المادة 118 المشار إليها،

– تعليق لافتات بـ”حجم كبير جدا تتجاوز الحد المسموح به”، في “مخالفة للمادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”،

– استعمال لقب “ولد الشهيد” إلى جانب اسمه في منشورات وزعت خلال الحملة الانتخابية، مما يشكل مناورة تدليسية؛

لكن،

حيث إنه، من جهة، أن الطرف الطاعن لم يدعم ادعاءه بأية حجة تثبت مواصلة المرتب ثانيا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه الأول، إنجاز أشغال ترصيف بعض الشوارع بالمقاطعة المعنية خلال الحملة الانتخابية، مما يكون معه الادعاء المذكور غير قائم على أساس؛

وحيث إنه، من جهة أخرى، أنه يبين من الاطلاع على محضري معاينتين اختياريتين أدلى بهما الطرف الطاعن، منجزين من قبل مفوض قضائي في 17 أكتوبر 2016، اقتصر فيهما على معاينة شريط فيديو على هاتف نقال يتضمن صورة للعلم الوطني معلق “في محل به ملصقات” للمطعون في انتخابه الثاني، وصورة أخرى للعلم الوطني معلق على “محل مجاور لمحل آخر” يحمل “ملصقات” للمطعون في انتخابه المذكور، دون أن تنصب المعاينتان على وقائع قائمة؛

وحيث إن المطعون في انتخابه الثاني أرفق مذكرته الجوابية، بلائحة صادرة عن عمالة مقاطعات ابن مسيك في 9 ديسمبر 2016، بعناوين مقرات الدعاية المستغلة من طرف الحزب الذي ترشح باسمه، والتي لا يوجد ضمنها العنوان المشار إليه في محضري المعاينتين المذكورتين؛

وحيث إن الطاعن الثاني، عزز ادعاءه، بمحضر معاينة اختيارية، مرفق بصورتين، منجز من قبل مفوض قضائي، في 29 سبتمبر 2016، عاين فيه “وجود مجموعة من أعلام” الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الثاني “معلقة على واجهة الجدار الملاصق” لمقر الحملة الانتخابية للمطعون في انتخابه المذكور “إلى جانب العلم الوطني وشعار المملكة”؛

وحيث إن محضر المعاينة المذكور، أقر بأن العلم الوطني معلق على واجهة “الجدار الملاصق” لمقر الحملة الانتخابية للمطعون في انتخابه الثاني، وليس على مقره، كما أن العنوان المتضمن في محضر المعاينة، لا يوجد ضمن اللائحة الصادرة عن عمالة مقاطعات ابن مسيك المذكورة؛

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على أشرطة الفيديو، المسجلة في القرص المدمج الذي أدلى به الطاعن الثاني رفقة المعاينة الاختيارية المنجزة من قبل مفوض قضائي في 6 أكتوبر 2016، أنها تضمنت حصيلة عمل المطعون في انتخابه الثاني خلال مدة انتدابه النيابية، وهو عمل ليس فيه ما يخالف القانون، كما أن الأشرطة المذكورة لا تتضمن تعريفا بالمطعون في انتخابه بوصفه مترشحا في الاقتراع موضوع الطعن، ولا دعوة للتصويت لفائدته، مما يجعلها غير مندرجة ضمن البرامج الانتخابية أو البرامج المعدة للحملة الانتخابية، فضلا على أن الطاعن الثاني لم يدل بما يثبت استعمالها خلال الحملة الانتخابية؛

وحيث إن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، المستدل بها من قبل الطاعن الثاني، لا تتعلق بشروط إعداد اللافتات الانتخابية؛

وحيث إنه، ليس في المادة 3 من المرسوم رقم 2.16.669 المشار إليه، ما يوجب إعداد اللافتات الانتخابية وفق مقاس معين؛

وحيث إن إضافة المطعون في انتخابه الثاني لقب “ولد الشهيد” إلى اسمه، في منشور انتخابي، لا يشكل مناورة تدليسية تنصرف إلى تغليط الناخبين أو تضليلهم وهو ما لم يثبته الطاعن؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس من القانون، من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر؛

في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في قيام أحد “مناصري” المطعون في انتخابه الثالث بتوزيع ورقة التصويت الفريدة، يوم الاقتراع، على الناخبين مقابل مبالغ مالية؛

لكن،

حيث إن الطرف الطاعن، لم يعزز ادعاءه بأية حجة تثبته، مما يكون معه المأخذ المذكور غير جدير بالاعتبار؛

لهذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السيدين حمزة عيطاوي وشفيق الهجري، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري فــي 7 أكتوبــر 2016 بالــدائرة الانتخابية المحلية “ابن مسيك”(عمالة مقاطعات ابن مسيك)، وطلب السيد عبد المجيد جوبيج الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد محمد جودار في الاقتراع المذكور، والذي أعلن على إثره انتخاب السادة عبد المجيد جوبيج ومحمد جودار وتوفيق كميل أعضاء بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 13 محرم 1439

(4 أكتوبر 2017)

الإمضاءات

اسعيد إهراي

السعدية بلمير الحسن بوقنطار عبد الأحد الدقاق أحمد السالمي الإدريسي

محمد أتركين محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي

محمد المريني محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري

http://www.cour-constitutionnelle.ma/ar/قرارات/قرار4817

شاركها

شاهد أيضاً

وزير الداخلية: سيتم اقتناء 3500 حافلة للنقل الحضري

وزير الداخلية: سيتم اقتناء 3500 حافلة للنقل الحضري

لم يخف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كون النقل الحضري لا يرقى إلى مستوى تطلعات ...